منتديات كلداني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كلداني

ثقافي ,سياسي , أجتماعي, ترفيهي
 
الرئيسيةالرئيسيةالكتابة بالعربيةالكتابة بالكلدانيةبحـثمركز  لتحميل الصورالمواقع الصديقةالتسجيلدخول
 رَدُّنا على اولاد الزانية,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة  رأي الموقع ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة
رَدُّنا على اولاد الزانية,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةقصة النسخة المزورة لكتاب الصلاة الطقسية للكنيسة الكلدانية ( الحوذرا ) والتي روّج لها المدعو المتأشور مسعود هرمز النوفليالى الكلدان الشرفاء ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةملف تزوير كتاب - ألقوش عبر التاريخ  ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةمن مغالطات الصعلوگ اپرم الغير شپيرا,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةدار المشرق الغير ثقافية تبث التعصب القومي الاشوري,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة

 

 تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الامير شهريار
(داينمو الموقع)
(داينمو الموقع)
الامير شهريار


تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Uouuuo10
تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Awsema200x50_gif

تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Ikhlaas2تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Iuyuiooتعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Bronzy1تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Fedhy_2تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Goldتعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Bronzy1تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Shoker1

البلد : العراق
مزاجي : عاشق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 9588
تاريخ التسجيل : 07/07/2011
الموقع : في قلب بلدي الحبيب
<b>العمل/الترفيه</b> العمل/الترفيه : السياحة والسفر

تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Empty
مُساهمةموضوع: تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس   تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Alarm-clock-icon9/11/2015, 12:54 am

تعليق على قرار
 
Yousif 8 نوفمبر، 2015 المقالات اضف تعليق 3,532 زيارة

تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Thumbnail.php?file=66_193963987 
القاضي ميخائيل شمشون

المبدأ :- ((اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، محددة بالمادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وليس من ضمنها، اختصاص حل المحاكم الكنسية – موضوع هذه الدعوى – عليه قررت المحكمة رد الدعوى، من جهة الاختصاص)).

 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 4/5/ 2015، قرار الحكم الآتي نصه :-

 بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق كومارى عيراق
المحكمة الاتحادية العليا داد كاي بالاي ئيتتيحادي
العدد : 4/اتحادية / 2015
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 4/5/2015 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود، وعضوية القضاة السادة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرو احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس ابو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المدعي : (هـ. س. ع. ح) – وكيله المحامي (ع. ج.ن. ك)
المدعى عليه : بطريركية بابل الكلدانية / رئيسها البطريرك (ل. س)
 (المرجع الكنسي الاعلى في العراق).

 
القرار :

بعد التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا، وجد بأن المدعي يدعي في عريضة دعواه، بان هناك محكمة دينية مسيحية شرعية في بغداد، تحت مسمى (محكمة بداءة بغداد الكنسية الموحدة)، وترتبط بالمدعى عليه، ولها فروع في المحافظات الاخرى، وتتولى النظر في الدعاوى الخاصة (بسر الزواج) والتي اطرافها من المسيحيين ويقودها رجال دين مسيحيين (الكهنة) ولها مقرات وادارات معلومة وكتب وأختام، ومخاطبات تعود لها، وتصدر قراراتها وفق (مجموعة القوانين الكنسية) التي اصدرها قداسة بابا الفاتيكان، وان قراراتها تودع لدى محاكم البداءة (المواد الشخصية) وحسب الاختصاص المكاني، حيث تكون موضع نظر وتدقيق من هذه المحاكم الخاضعة لسلطة محكمة التمييز، ويوجد في بغداد أيضا (25) كنيسة انجيلية يقود كل منها (كاهن واحد) ويتولى البعض منهم، تشكيل محكمة كنسية لوحده وبمفرده، ويراجعه أبناء رعيته، وان هذه المحاكم، تصدر قرارات كنسية معظمها يقود الى التفريق والطلاق.
ويذهب المدعي الى ان غياب الشرعية والقانونية والدستورية لهذه المحاكم الكنسية الطائفية وكونها ليست ضمن تشكيلات مجلس القضاء الاعلى، وللأخطاء الفاحشة والمتعمدة والتزوير المرتكب في قراراتها والتي تقود الى هدم وتفكيك المسيحية في العراق، والعبث بمقدرات وأعراض الناس، وكون قراراتها مخالفة لإرادة السيد المسيح (ع) والواردة في انجيل متى ولوقا، والمتضمنة تحريم الطلاق بالشرع المسيحي كون (ما يجمعه الله لايفرقه انسان)، عليه ولما أورده وكيل المدعي في عريضة دعواه، من اسباب أخرى، طلب حل المحاكم الكنسية العراقية العاملة في بغداد والمحافظات الاخرى (موضوع هذه الدعوى).
وتجد المحكمة الاتحادية العليا، ان المحاكم الكنسية المطعون بعدم شرعيتها، للأسباب الواردة في عريضة الدعوى والمطلوب الحكم بحلها، قد تأسست وفق الأحكام والقواعد الفقهية ومجموعة القوانين الكنسية الخاصة بكل طائفة من الطوائف المسيحية المعترف بها في العراق، طبقا لنظام رعاية الطوائف الدينية رقم (32) لسنة 1981، وذلك لحل النزاعات الحاصلة بين رعاياها، في مسائل (الزواج والتفريق وبطلان الزواج)، وحيث ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، محددة بالمادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وليس من ضمنها، اختصاص حل المحاكم الكنسية – موضوع هذه الدعوى – عليه قررت المحكمة رد الدعوى، من جهة الاختصاص، وتحميل المدعي المصاريف والرسوم، وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (94) من الدستور، والمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وبالاتفاق وافهم علنا في 4/5/2015.
 

التعليق :
ان الدعوى اعلاه، تستوجب الرد شكلا وموضوعا وكالاتي :
اولا" / من الناحية الشكلية
1- من حيث الخصومة :-
ان محكمة بداءة بغداد الكنسية الموحدة، يشمل اختصاصاها، أبناء الكنائس الكاثوليكية في العراق، وان الكنائس الكاثوليكية، تتكوم من عدة طوائف، فهناك مثلا"، طائفة الكلدان الكاثوليك، طائفة الارمن الكاثوليك، طائفة السريان الكاثوليك، طائفة الروم الكاثوليك، طائفة الاقباط الكاثوليك والى آخره، ولكل طائفة من هذه الطوائف، بطريركا خاصا بها، والذي يرأسها، وكلهم مرتبطين ببابا الفاتيكان.
كما ان المدعي أشار في عريضة دعواه، الى جميع المحاكم الكنسية العاملة في بغداد والمحافظات، وان هناك (25) كنيسة انجيلية، عاملة في العراق، ولها محاكمها الخاصة بها، وهي كنائس مستقلة، ولها مرجعيتها الخاصة بها (غير بطريركية بابل الكلدانية)، وكان عليه، ان يقيم دعواه، على رؤساء الطوائف المسيحية الاخرى، فان حصرها، بالمدعى عليه فقط، يجعل الخصومة ناقصة، مما يستوجب رد الدعوى شكلا من جهة الخصومة.
2- من حيث الاختصاص :- ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، محددة بالمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والمادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005. وليس من ضمنها اختصاص (حل المحاكم الكنسية – موضوع هذه الدعوى).
2- من الناحية الموضوعية :-
ادعى وكيل المدعي، في عريضة دعواه، بان هناك محكمة دينية مسيحية شرعية في بغداد، تحت مسمى (محكمة بداءة بغداد الكنسية الموحدة)، وترتبط بالمدعى عليه، ولها فروع في بغداد والمحافظات الاخرى، وتتولى النظر في الدعاوى الخاصة ب (سر الزواج)، والتي اطرافها من المسيحيين، ويقودها رجال دين مسيحيين (الكهنة) ولها مقرات، وادارات معلومة، وكتب وأختام، ومخاطبات تعود لها، وتصدر قراراتها، وفق (مجموعة القوانين الكنسية) التي اصدرها بابا الفاتيكان، وان قراراتها تودع، لدى محاكم البداءة (المواد الشخصية)، وحسب الاختصاص المكاني، حيث تكون موضع نظر وتدقيق، من هذه المحاكم الخاضعة، لسلطة محكمة التمييز الموقرة، ويوجد في بغداد ايضا (25) كنيسة انجيلية، يقود كل منها كاهن واحد)، ويتولى البعض منهم، تشكيل محكمة كنيسة لوحده وبمفرده، ويراجعه ابناء رعيته، لإصدار قرارات كنسية تخصهم، معظمها يقود، الى التفريق والطلاق، وبالنظر لغياب، الصفة الشرعية والقانونية والدستورية والاختصاص، لهذه المحاكم الكنسية الطائفية، وكونها، ليست ضمن تشكيلات مجلس القضاء الاعلى وللأخطاء الفاحشة والمتعمدة، والتزوير المرتكب، في قراراتها، والتي تقود، الى هدم وتفكيك المسيحية في العراق، والعبث بمقدرات وأعراض الناس، وكون قراراتها، مخالفة لارادة السيد المسيح (ع) والواردة، في انجيل متى ولوقا، والمتضمنة، تحريم الطلاق، بالشرع المسيحي، كون (ما يجمعه الله، لا يفرقه انسان) .
ولقيام هذه المحاكم، بارتكاب جريمة التزوير الكاملة، بحق المدعي، وتضرره الفاحش منها، وللاسباب الاخرى، الواردة، في عريضة دعواه، والتي ادعى وكيله بانها (موضوعية) طلب، حل هذه المحاكم الكنسية العراقية العاملة، في بغداد والمحافظات.
نقول :- دأب القضاء العراقي، ومنذ تأسيسه، الاستعانة برأي رجال الدين، في الدعاوى المقامة، في مسائل الاحوال الشخصية، والتي يكون اطرافها، من غير المسلمين، وذلك استنادا، الى بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917، الذي اصدره، قائد الاحتلال البريطاني لبغداد، في العام المنوه عنه أعلاه، حيث نظم عمل المحاكم في بغداد، والقوانين التي تطبقها، الا انه وبمرور الوقت، وحصول التطور القانوني والتشريعي والقضائي في العراق، انحسر تطبيق هذا البيان، على المواد (11و13و16و17) منه، والخاصة بمحاكم المواد الشخصية، للطوائف غير الاسلامية، حيث جاء في المادة (11) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 ( ستكون المحاكم المدنية مفوضة بالحكم، في المسائل المراجعة، الى النكاح والطلاق ووصاية القصر، ومناسبات العائلة، وحجر الاشخاص، عن التصرف في أموالهم، اذا لم تكن لديهم، صلاحية قانونية بذلك، وكذلك الوصايا لإدارة الاملاك والمواريث، والوصايا والاموال، المودعة والهبات والاوقاف( واذا ظهر في الدعاوى، التي تقام في المحكمة المدنية، مسائل مراجعة، الى المواد الشخصية الاساسية أعلاه، فتحكم المحكمة، وفقا الى القانون الشخصي، او القواعد المرعية، في الزمن الذي وقعت فيه الحادثة بين الطرفين، بشرط ان يكون ذلك القانون الشخصي، او المادة موافقة، الى العدل والانصاف والوجدان، ولم تكن قد تغيرت أو الغيت من قبل سلطة، ذات صلاحية (م13 من البيان المذكور أعلاه.
ونصت المادة أو البند (16) من البيان المنوه عنه آنفا" على ((وإذا كانت الدعوى او المعاملة، التي عرضت الى المحكمة المدنية، توجب الحكم على مسائل، يجب حلها، وفقا الى البند (13) من هذا البيان، بموجب قانون شخصي أو عادة، وليست من صلاحية المحكمة الشرعية الاسلامية، فترسل المحكمة، هذه المسائل، الى احد العلماء الروحانيين، بشرط ان يكون ذا صلاحية للوقوف على ذلك.......)).
وأما المادة (17) فقد جاء فيها ((أ – ان قرارات العالم الروحاني، بخصوص المسائل، التي تودع له، وفقا الى البند (16) من هذا البيان، تقبل وتحفظ، في سجلات تلك الدعوى، بعد ان تصدق، من قبل رئيس المحكمة، التي تنظر الى تلك الدعوى، وذلك تبعا لشروط هذا البيان، واذا تحولت الدعوى بذاتها، الى العالم لاجل القرار، فيتصدق حكمه ايضا، ويحفظ في السجلات، وبعد التصديق، يعتبر الحكم صادر من محكمة - وهذا الشرط - تابع ايضا الى شروط هذا البيان.
ب - قبل تصديق القرار المشار اليه في الفقرة (أ) أعلاه، يحق للرئيس، اعادة القرار الى العالم، اذا تبين له فيه، غلط أو نواقص، في النقاط، التي يصرحها له.
ج - عند تحويل المسألة الى العالم، تعين المحكمة، الوقت الذي موافقا، لاجل اعادة القرار، ويحق لها، ان تمدد هذه المدة، فان لم يراجع (بضم الياء) هذا القرار، في المدة المعينة، تبطل المحكمة التحويل، وتحل الدعوى، الى عالم آخر)).
فهكذا يتبين لنا، بأن الاستعانة برأي رجل الدين، لحل النزاع، أمام احدى المحاكم، في الامور الشخصية للمتداعين، من الطوائف غير الاسلامية، ليس بأمر طارئ، وانما جاء تطبيقا سليما، للنصوص القانونية أعلاه.
وحيث ان الفقرة (1) من المادة الثانية، من قانون الاحوال الشخصية رقم   (188) لسنة 1959 (المعدل) قد نصت ((تسري أحكام هذا القانون، على العراقيين، الا من استثني منهم، بقانون خاص)).
وان المواد الشخصية للطوائف غير الاسلامية، قد نظمتها المواد (13و16و17) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917.
كما ان المواد المنوه عنها آنفا، لم تلغ، بصدور قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المعدل) والنافذ لحد الآن، الذي قرر، وبموجب المادة (الثانية والتسعون) منه، الغاء جميع النصوص القانونية، التي تتعارض واحكامه، ولم يشر الى المواد المذكورة أعلاه، من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917، كما ولم يقرر الغاءها، أي قرار صدر لاحقا، ولحد الآن .
تأسيسا" على ما تقدم، فان أحكام قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959(المعدل) لا تنطبق على الطوائف غير المسلمة، بحدود المواد المذكورة، من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917، حيث تنظر المحاكم المدنية (محكمة المواد الشخصية) في الدعاوى، الخاصة بتلك الطوائف، المتعلقة بالزواج والتفريق والطلاق (حسب بعض المذاهب) والوصية والمناسبات العائلية، والحجر والارث والهبة والوقف، وما شابه ذلك، وتطبق القانون الشخصي، او العادات المرعية، في الزمن الذي وقعت فيه بين الطرفين .
ومن الجدير بالذكر، ان المحاكم، المشار اليها أعلاه، والمطعون بعدم شرعيتها، قد تأسست، لتنظيم عمل مقر ومعترف به سابقا "، الا وهو، عمل العالم الروحاني، التي كانت تستعين بآرائه، المحاكم المدنية، في الموضوع المطروح أمامها (ويخص الطوائف المشار اليها أعلاه)، طبقا للمواد (13و14و16و17) من بيان المحاكم، والذي سبق ذكره آنفا، وتصادق على القرارات، الصادرة عنه (أي من العالم الروحاني)، في مسائل، تخص الامور الشخصية للطوائف غير الاسلامية، ومنهم مسيحي العراق، حيث بانشاء المحاكم الكنسية، اصبح العمل منظم، بوجود سجلات، وتولي امور، تلك المحاكم، رجال دين، من حاملي الشهادات من الليسانس فما فوق، وكما ان القرارات الصادرة، في الامور الشخصية، لتلك الطوائف (غير الاسلامية) من هيئة قضائية، يجعلها اكثر دقة، وأقرب الى الحقيقة.
علما ان دستور جمهورية العراق لعام 2005، قد أقر في المادة المادة (41) منه، ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)).
وتجدر الاشارة الى، أن هذه المحاكم، وهي (محاكم بداءة واستئناف وتمييز – الكنسية -)، قد تم تأسيسها، في بداية التسعينات، من القرن الماضي، وفي ظل الدستور السابق، من قضاة يحملون شهادة الدكتوراه أو الليسانس في القانون الكنسي (ويشمل القانون الكنسي، بالنسبة للمسيحيين، الاحكام المستنبطة، من الكتب المقدسة - تعاليم الرسل - دستور وقوانين الكنائس، وقرارات المجامع الكنسية، والمراسيم والقرارات التي أصدرها المطارنة وعلماء الدين الروحانيون لهذه الطوائف)، أو ممن لهم خبرة في الشأن الراعوي، او الممارسة مما لا يقل عن (5) سنوات في الخدمة الكهنوتية، وان يتمتع الجميع بالسمعة الحسنة، والاستقامة والغيرة، على تحقيق العدالة ((القوانين 1084 البند (أ) والقانون 1087 البند (1و2و3) والقانون 1099 البند (1و2))).
وان محكمة بداءة بغداد الكنسية الموحدة، قد تشكلت في العراق، كما هو الشأن، في جميع دول الشرق الاوسط، التي تواجد فيها المسيحيين الكاثوليك (كنائس شرقية كاثوليكية)، استنادا الى القانون الكنسي (1068) من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، التي تم اصدارها عام 1991، من قبل السعيد الذكر البابا يوحنا بولس الثاني (اذ لم تشكل الطائفة الكاثوليكية، محاكم خاصة بها، في ظل قانون تنظيم المحاكم المدنية، للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947) .
ومن المفيد ذكره، بأنه لم يتم الاعتراض على تشكيل المحاكم أعلاه، من قبل الجهات المختصة، وان كانت ليست، ضمن تشكيلات المحاكم التابعة، الى مجلس القضاء الاعلى، التي نصت عليها المادة (11) من قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة 1979(المعدل)، حسب كتاب مجلس القضاء الاعلى المرقم (281/ مكتب / 2012) في 20 /3 /2012 (المربوط بملف الدعوى)، الا انها اخذت شرعيتها من القضاء العراقي نفسه، كون قراراتها، لاتأخذ طريقها الى التطبيق، الا بعد تصديقها من المحاكم المدنية العراقية، وهذا ما أقر به المدعي، نفسه في عريضة دعواه، اذ جاء فيها ((وأن قراراتها - ويقصد قرارات المحاكم الكنسية) - تودع لدى محاكم البداءة (المواد الشخصية)، وحسب الاختصاص المكاني، حيث تكون، موضع نظر وتدقيق، من هذه المحاكم، الخاضعة لسلطة محكمة التمييز الموقرة)) .
------ وتبين لنا، من تدقيق عريضة الدعوى، بان الموضوع الذي كان المدعي، قد اثاره امام القضاء، تضمن شقين، احدهما مدني، والمتعلق بدعوى اقامتها زوجته، طالبة تصديق، القرار الصادر، من محكمة بداءة بغداد الكنسية الموحدة، بتفريقها من المدعي، وقد تم حسمها، بموجب قرار محكمة تمييز الاتحادية / الهيئة العامة / 2007 في 7/ 10 /2007، بتصديق قرار، رد الدعوى، الصادر من محكمة الموضوع لصالحه.
واما الشق الثاني، من الدعوى، فهو جزائي، يتعلق بتقديم شكوى من المدعي، في مركز شرطة باب الشيخ، طالبا اتخاذ الاجراءات القانونية، بحق ((بعض قضاة المحاكم، المطعون، بعدم شرعيتها وموظفيها، متهما اياهم (وحسب ادعائه طبعا")، بتزوير مستندات رسمية.....))، ونود ان نبين، بأن هذا الموضوع، قد حسم، بقرار من الهيئة التمييزية، المختصة بتنفيذ قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 (المشكلة في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية، بموجب قرارها المرقم (19/ عفو / 2010)، والمصدق تصحيحا، بموجب قرارها المقيم (26/عفو/2010 في 27/5/2010، (أي شمل الفعل المنسوب الى قضاة المحكمة الكنسية بالعفو، قبل النظر في مدى صحته من عدمها- ونوهنا الى هذا، لربما يؤل البعض الموضوع بشكل آخر، ويعتقد بانه، لربما ارتكب القضاة المشار اليهم فعلا كالتزوير او غيره، لا سامح الله) فأذن أي فعل، يرتكبه أحد قضاة المحاكم (كالتزوير وغيره، من الافعال)،" الرسمية منها، او الكنسية المنوه عنها أعلاه وموظفيها، خاضع لأحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)، ويمكن للمتضرر مراجعة، الطرق القانونية المشار اليها آنفا، والحصول على الحق الذي يدعيه، (وهذا ما حصل بالفعل، عندما منحت، الهيئة التمييزية، المشكلة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية، للمدعي، حق المطالبة، بأي ضرر، أصابه نتيجة الفعل المنسوب الى ((المتهمين))، وفق المادة (305) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل)، وكما ان الاخطاء القانونية، التي تقع فيها المحاكم المعنية، يمكن تصحيحها، كون تلك القرارات، ليست نهائية، لوجود طرق طعن خاصة بها، لدى محاكم الاستئناف والتمييز الكنسية، والتي لا تصبح نهائية، ولا تأخذ طريقها، الى التطبيق، في دوائر الدولة، الا بصدور قرارات نهائية من القضاء العراقي بشأنها.
وحيث ان المحاكم الكنسية، تطبق القوانين الكنسية، وكل محكمة، حسب الكنيسة التي تنتمي اليها، فان تلك القوانين، تعتبر قوانين خاصة، بالنسبة الى القانون العام (قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المعدل)، وبالتالي، فان تطبيق تلك القوانين، في النزاعات المعروضة، امام المحاكم المذكورة أعلاه، هو تطبيق سليم لاحكام المادة (الثانية /1) من قانون الاحوال الشخصية الذي سبق ذكره آنفا.
يتضح مما سبق بيانه، ان تشكيل المحاكم الكنسية، من قبل رؤساء الطوائف المسيحية، للنظر في الامور الشخصية، العائدة الى رعاياهم من المسيحيين، لا يعتبر خرقا، لاي نص قانوني نافذ، كما انه عمل، لم يخالف أحكام المادة (14) من الدستور، لان تلك المحاكم، تطبق قوانينها، على جميع المواطنين الخاضعين لأحكامها، دون التفريق، بين مواطن وآخر، وانها تعامل كل فرد، معاملة عادلة، في الاجراءات القضائية الجارية من قبلها، فبذلك ليس هناك، خرق ايضا، للمادة (19/سادسا) من الدستور.
--- وحيث ان المحاكم الكنسية (المطعون بعدم شرعيتها)، وان كانت محاكم خاصة، بطوائف معينة من الشعب العراقي، وليست ضمن تشكيلات المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى، الا انها، ليست بديلة او رديفة لتلك المحاكم، وبالتالي لا ينطبق عليها، الوصف الوارد في المادة (95) من الدستور، التي حظرت (انشاء محاكم خاصة او استثنائية)، وخاصة ان الدستور العراقي، لعام 2005، قد جعل العراقيين، احرارا في الالتزام باحوالهم الشخصية، كما سبق بيانه، وان أي كلام، عن حل هذه المحاكم الكنسية، معناه هو مخالفة صريحة للمواد القانونية والدستورية، المشار اليها أعلاه، كا انه من ناحية أخرى، هدر، او الغاء لعدد لايحصى من القرارات، اصدرتها المحاكم العراقية، التي بنت قراراتها، في الغالب، على ما ورد، في تلك الاحكام الصادرة، من المحاكم الكنسية،، لان ما بني على الباطل، هو باطل، كما تقول القاعدة القانونية، (فيما اذا تم حل المحاكم الكنسية – حسب طلب المدعي -)، ويحدث ذلك، ارتباكا وفوضى، في المؤسسة الكنسية، واهتزازا وعدم استقرار، للمراكز الشخصية، لابناء الطائفة المسيحية، والتي استمدت شرعيتها، مما قررته تلك المحاكم الكنسية. لما تقدم من اسباب، تدحض ادعاء المدعي، ارتأينا رد الدعوى من الناحية الموضوعية أيضا، لكن تعذر رؤية الدعوى ابتداءا"، لأن ((اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، محددة بالمادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وليس من ضمنها، اختصاص حل المحاكم الكنسية – موضوع هذه الدعوى –)). وان صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، برد هذه الدعوى، من جهة الاختصاص، مآله بأنه لايحق لاية جهة، مهما كانت، ان تقرر حل المحاكم الكنسية المطعون بعدم شرعيتها، وان حلها أو تنظيمها، يكون فقط، بقرار من الجهة التي انشأتها.
ملاحظة :
نود أن نِبين، للقراء الكرام، بانه لامجال لنا للرد على أي رأى، يرد تعقيبا، وخاصة ان ذلك خارج عن مهامنا الوظيفي، مع تقديرنا واحترامنا، لكتابنا الأعزاء.




المصدر



الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد )
وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة


تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس Shahriyar3
تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس IMG

أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!!
@@@@
ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي
@@@@
ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية
هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعليق على قرار/القاضي ميخائيل شمشون قس كوركيس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كلداني :: قِسْمُ الْمَوَاضِيعِ الدِّينِيَّةِ :: منتدى التصريحات-
انتقل الى: