حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم «
في: 15.07.2015في 21:08 »
حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم
د.منى ياقو بعد ان تم تكليفي ، من قبل لجنة اعداد الدستور ، بتحضير الورقة الخاصة بالحقوق الدينية و القومية للمكونات الصغيرة ، و التي سيتم مناقشتها قريبا في اللجنة ، فأني اطرح عليكم ما قمت بأعداده ، بغية اغنائه بالملاحظات و الافكار .
علما بأنني استندت على عدد من الصكوك الدولية الخاصة بهذه الحقوق و على مشروع دستور الاقليم لعام 2009 .
اتمنى ان احصل على الاراء و المقترحات خلال اقل من عشرة ايام .
الحقوق القومية و الدينية للمكونات الصغيرة العدد
المادة (1)
تلتزم السلطات بحماية وجود المكونات الصغيرة العدد و الحفاظ على هويتها القومية و الدينيه ، بجميع السبل .
المادة (2)
تضمن السلطات ، حق المكونات الصغيرة العدد ، في التمتع بتقاليدهم و ثقافتهم الخاصة مع امكانية المشاركة في الحياة الثقافية و الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية و العامة ، مشاركة فعالة .
المادة (3)
اولا -تضمن السلطات ، حق ابناء هذه المكونات في المشاركة المباشرة و الجدية ، قبل اقرار اي مشروع يتعلق بالقرارات الخاصة بالمناطق التي يعيشون فيها و بالقضايا التي تهمهم وتمس حقوقهم و تنظم امورهم ، على وجه الخصوص .
ثانيا – يتم اشراك هذه المكونات ، من خلال ممثلين مستقلين يتم اختيارهم من قبل المكونات نفسها ، وفقا لاجراءات خاصة تضمن عدم التدخل في شؤون المكونات ، لتحقيق الغرض اعلاه .
المادة (4)
يضمن حق انشاء الرابطات الخاصة بابناء هذه المكونات ، و تعمل السلطات على الحفاظ على استمرار هذه الرابطات .
المادة (5)
تتخذ السلطات التدابير الملائمة التي تكفل مشاركة الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات في عمليات التنمية و التقدم الاقتصادي في مناطقهم .
المادة (6)
يضمن هذا الدستور الحقوق القومية و الثقافية و الادارية للتركمان ،
الكلدان السريان الاشوريين ، الارمن ،الايزيدين و العرب ، بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون اكثرية سكانية و ينظم ذلك بقانون .
المادة (7)
على السلطات حماية الاشخاص المنتمين الى المكونات القومية و الدينية ، من اي اجراء يهدف الى ابعادهم قسريا ، او يهدد سلامتهم على اساس هويتهم الاثنية او الدينية .
المادة (8)
اولا - تلتزم السلطات بمنع التغيير العمدي في نسبة السكان في المناطق التي يسكنها مكون قومي او ديني ، دون المساس بأزالة اثار التعريب و التهجير القسري الذي قام بهما النظام البعثي ، وتحقيقا لذلك ، تضمن السلطات حق هذه المكونات في الجبر ، بطرق تشمل الرد ، و اذا تعذر ذلك تماما ، فتلجأ الى التعويض العادل و المنصف و المقسط ، او اي جبر اخر مناسب ، بعد الموافقة الحره الصريحة لابناء هذه المكونات .
ثانيا – يحظر الادماج القسري او تدمير ثقافات هذه المكونات .
ثالثا – تحظر اية دعاية موجهة الى هذه المكونات ، يكون هدفها تشجيع التمييز العرقي او الديني او التحريض عليه .
المادة (9)
للمكونات الصغيرة العدد ، الحق في الحفاظ على اتصالاتها و علاقاتها و تطويرها ، مع اعضائها في الخارج ، بما في ذلك الانشطة التي تقام لاغراض روحية و ثقافية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
المادة (10)
اولا -تضمن السلطات حصول الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات على فرص كافية للتعليم بلغتهم الام ،و احياءها و ضمان نقلها الى الاجيال المقبله .
ثانيا - تتخذ التدابير الكافية لمعرفة تاريخ هذه المكونات داخل اراضيها و تقاليدها و ثقافتها ، شأنها شأن المكونات الكبيرة العدد .
ثالثا- تلتزم السلطات بتفعيل و تجسيد التنوع الثقافي ، في وسائل الاعلام المختلفة .
رابعا – للاشخاص المنتمين لاحدى هذه المكونات ، الحق في الاعتراف القانوني باسمائهم ، وفي استخدام اسماء الاماكن المحلية التقليدية بلغتهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (11)
تولي السلطات الاهتمام الواجب للمصالح المشروعه للاشخاص المنتمين الى هذه المكونات ، اثناء تخطيط السياسات العامة و برامج التنمية و الاستثمار الوطنية ، و ينظم ذلك بقانون .
ثانيا- تتخذ السلطات التدابير الملائمة التي تكفل مشاركة الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات في عمليات التنمية و التقدم الاقتصادي في مناطقهم .
المادة (12)
لاتباع المكونات الدينية غير المسلمة ، انشاء مجالسهم الدينية الخاصة ، التي تتولى تحديد الاحكام المنظمة لاحوالهم الشخصية ، بالتنسيق التام مع محكمة المواد الشخصية ،و تبقى القوانين المتعلقة بالمواد الشخصية الخاصة بهم نافذة ، ما لم يتم تعديلها او الغاءها بقانون .
.
المادة ( 13 )
اولا - ان ممارسة هذه الحقوق ، لا يخل بأي شكل بتمتع ابناء هذه المكونات ، بجميع حقوق الانسان و الحريات الاساسية المعترف بها عالميا و كذلك بالحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور .
ثانيا- ان التدابير التي تتخذها السلطات لضمان التمتع بهذه الحقوق ، لا يجوز اعتبارها ، من حيث المبدأ مخالفة لمبدأ المساواة المشار اليه في هذا الدستور .
ثالثا- تلتزم السلطات بضمان تحقيق مبدأ المساواة الفعالة بين الاشخاص المنتمين الى المكونات الدينية و القومية ، اثناء تمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في هذا الفصل .
المادة (14)
لغرض متابعة تنفيذ المواد الواردة في هذا الفصل و الرقابة على المشروعية ، تشكل هيئة مستقلة تدعى ( مجلس شؤون المكونات ) و ينظم ذلك بقانون .